الشيخ المفيد

451

المقنعة

وسئل عليه السلام ( 1 ) عن المرأة : هل يجوز ( 2 ) لها أن تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو بعير ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) ( 4 ) . وسئل أيضا ( 5 ) عن الرجل يسعى ( 6 ) أيضا راكبا ، فقال : لا بأس بذلك ، والمشي أفضل ( 7 ) . وقال عليه السلام : أفضل ( 8 ) البدن والنعم ( 9 ) ذوات الأرحام ومن البقر ( 10 ) ، وقد يجزي الذكور من البدن ، وأفضل الضحايا من الغنم الفحولة ( 11 ) . وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية ، وهي سمينة ، فيصيبها مرض ، أو ( 12 ) تفقأ عينها ، أو تنكسر ( 13 ) ، فتبلغ يوم النحر وهي حية ، أتجزي عنه ؟ قال : نعم ( 14 ) . وقال عليه السلام : يجزي من ( 15 ) الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز ( 16 ) .

--> ( 1 ) ليس " عليه السلام " في ( ب ) . ( 2 ) ليس " يجوز " في ( ه‍ ، و ) . ( 3 ) في ب : " لا بأس به " . ( 4 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت . ( 5 ) في ب ، ه‍ : " عليه السلام " وليس " أيضا " في ( ب ) . ( 6 ) في ه‍ : " سعى " . ( 7 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 2 و 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت . ( 8 ) ليس " أفضل " في ( ج ) . ( 9 ) في ج : " والأنعام " . ( 10 ) ليس " ومن " في ( د ) وفي ز : " الأرحام من البقر " وفي ج : " الأرحام عن البقر " . ( 11 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 9 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 99 مع تفاوت . ( 12 ) في ألف : " و " بدل " أو " . ( 13 ) في ز : " أو تنكسر قرنها فتبلغ . . . " وفي ألف ، ج : " فبلغ . . . " ( 14 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 26 من أبواب الذبح ، ح 3 ، ص 126 نقلا عن الكتاب . ( 15 ) في ب : " في " بدل " من " . ( 16 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب الذبح ، ح 12 ، ص 105 نقلا عن الكتاب .